كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

والجواب: الحمد لله. ينبغي معرفة أهل الميت أوصى إليك بالتصرف في ثلثه والاتجار به، أم هذا اجتهاد منك؟ فإن كان أوصى إليك بالتصرف أو كان الثلث قليلاً لايحصل مه مقصود الموصي وتصرفت فيه لتنميته حتى يبلغ ما يحصل منه مقصود الموصي ففي ذلك تستحق الأقل من كفايتك أو أجرة مثلك، وهذا فيما عملته ناوياً المعارضة على عملك، فإن كنت في المدة الماضية تعمل تبرعاً فلا شيء لك على عملك السابق، وإنما تستحق من حين نويت أنك تعمل بعوض. ثم إن كان الثلث كثيراً يمكن شراء عقار به فينبغي شراء عقار ليحفظه عن التلف، ويصرف ريعه فيما نصل عليه الموصى. وإن كان قليلا لا يساوي قيمة عقار فيستمر بالاتجار فيه حتى يجتمع منه مايبلغ قيمة عقار ثم يشتري به عقاراً كما تقدم. والله الموفق والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 1194 / 1 في 6/5/ 1385)
(2562 - هل يحل للوكيل أن يوفي أحداً بلا بينة، وكيف يعمل مع الغرماء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة الدرعية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 21/1 وتاريخ 20 /1 / 1381 المتضمن استفتاءك عن الرجل الذي توفي وخلف أيتاماً ومالا ولم يوصي إلى أحد، وأنك أقمت وكيلاً لاستحصال ماله ووفاء ديونه، وتسأل هل يحل للوكيل أن يوفي أحداً من غرمائه بلابينه؟
فالجواب: أن الأصل في مثل هذا أنه لاتقبل الدعوى إلا ببينة، إلا أن الفقهاء ذكروا في (باب الموصى إليه) أن الوصي إذا أوصى إليه بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر إثباته قضاة الوصي باطناً بغير علمهم إن لم يخف تبعه؛ لأنه لاحق لهم إلا بعد وفاء الدين.
فينبغي قبل كل شيء رصد أسماء المدعين على الميت، ومقدار مايدعى به كل منهم عليه حتى يستحصل جميعهم، ثم معرفة أحوال الغرماء، فمن عرف

الصفحة 244