كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

منه الصدق وحفت بما يدعيه قرائن تدل على صدقه فيجتهد الحاكم في مثل هذه الحالة بعد يمين الاستظهار، وإن أمكن إصلاحهم ببعض الشيء فالصلح خير. والسلام عليكم.
(ص / ف 179 في 16/2/ 1381)
(2563 - تقرير في المعنى السابق)
ثم ماتقدم أن الوصي إذا أوصى إليه وخشي من الورثة الجحود أو المنع أنه ينفذ ذلك سراً، وهم ذكروا زيادة. وهو أمن التبعة. وإن لم يأمن التبعة فلا يفعل، ونسب ذلك إلى الشيخ تقي الدين، كما نسب إلى الشيخ شيء آخر وهو أن للوصي وللحاكم ولناظر الوقف ونحوهم ممن ولي على شيء أن له أن يفعل في ولايته مايغلب على ظنه صدق الطالب كدين بينه وبينه ويقيده بمنع التبعة، قال مامعناه: إن ذلك مدلول السنة وإجماع الصحابة. يعني لا يقف ذلك على ثبوت ذلك في ظاهر الحكم؛ بل يعطيه إذا كان موثوقاً وبينهما معاملة.
الحاصل أن ذلك يسوغ له، فالمعاملة قرينة، ولصدق المدعي وأمانته، ثم هذا أمر بشرط أمن التبعة. أما إذا لم يأمن فلا يفعل؛ لما عليه من الضرر.
المقصود أن هنا مسألة مهمة جداً أن يقوم ديان ولابينة، وورثة الميت قصار، فيصير في هذا إشكال. وظاهر كلام الشيخ أن يفعل إذا قامت قرينة من معاملة وصدق، فهذا فيه سعة، وتعم بها البلوى، وتقع كثيرة، فإذا كان يعلم الحال فيسعى في إيصال ذلك،، والواقع أنه يأتي بعض الأحيان صور يجزم فيها الانسان أن هذا صادق. وأمن التبعة ـ يعني من الوارث.
(تقرير)
(2564 - إذا قال أمر مالي إليك)
وهنا " مسألة " وهي مالو قال المريض مثلاً قبيل الموت لشخص: أمر مالي إليك / فهذا له أن يخرج ثلثاً وله أن يترك. وإذا أخرج ثلثاً من أجل ما أسنده إليه تعين، وإن ترك لم يتعين شيء.
(تقرير)

الصفحة 245