كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

(2565 - بيع بيت مشلول للانفاق عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة ضرما ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 68 وتاريخ 3/5/ 1382 المتضمن السؤال عن ماتقدم به إليكم هزاع بن صنيدح الرويس بطلبه بيع بيت أخيه قاعد بن صنيدح المصاب بالشلل للانفاق عليه من ثمنه.
ويتأمل ماذكرتم وجد أن لامانع أن تجروا اللازم حول ماذكر بعد ضبط استدعاء هزاع الذي تقدم به إليكم، وإثبات ماذكر بالبينة المعدلة واكتتابه لرئيس محكمة حائل وهي البلد الموجود فيها البيت، فإذا استكملت الاجراءات اللازم فلا مانع من بيع البيت الذي عرض عليكم قاعد للانفاق عليه من ثمنه إذا لم يوجد له مال غيره. والسلام عليكم.
(ص / ف 1364 في 4/8/ 1382)
(2566 - إذا أنفق زائداً على الثلث)
" الثلث ": بني الوكيل بالثلث بيتين، وباع أحدهما بعد الانتهاء منه، فهل يجوز بيعه؟
الجواب: لايجوز بيعه إلا بإذن الحاكم الشرعي؛ لأن هذا الباب لوفتح للناس لتصرفوا غالباً في غير صالح الأموات، والتصرف في غير صالح الأموات لايجوز.
" الرابع ": ذكر الوكيل أنه بعدما انتهى بناء البيتين ورجع إلى حساب نفقتهما وجدها زائدة على الثلث اثنى عشر الفاً من الريالات فسددها من ماله، فهل تقضي من غلة البيتين؟
والجواب: إذا كان ما أنفقه على سبيل التبرع فلايجوز الرجوع فيه. وإذا كان بنية القرض فإنه يستعيد ما أنفقه من غلة البيتين لأنه هو الذي أضاف هذا المبلغ إلى تكميل عمارة الوقف بطيب نفس منه، ويمكن استيفاؤه من غلة الوقف. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3351 /1 في 26/8/ 1387)

الصفحة 246