كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

الرحمن الشعيبي هل للزوجات فيهات حق أم لا والله يرعاكم والسلام.
29/12/ 1374هـ
عبد الله بن ناصر بن سيف
الجواب: إذا كان للملك لفظ صريح أو عادة في مثل هذا عمل بذلك، وإلا فلا أرى الزوجة تدخل مع الذرية، اللهم إلا إذا كانت متأيمة عليهم وهي محتاجة، فأرى أن تدخل معهم مؤقتاً. والله الموفق.
(مسودة بخط مدير مكتبه الخاص)
(2569 - قسمة مسألة منه)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم مدير عام مصلحة معاشات التقاعد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 683 وتاريخ 4/8/ 1379 المرفق به صورة الأمر الوزاري رقم 11628 /5/ 1 وتاريخ 20/5/ 1379 بخصوص رواتب تقاعد ورثة المهندس الزراعي في المدينة حسين محمد بدوي، وطلبكم بيان مقدار مايستحقه كل واحد من ورثته المذكورين في صورة الأمر المذكور، وهم على حسب ماذكر في الأمر: زوجته ابتهاج بنت عبد القادر بدوي. وأولاده القصار منها كمال الدين، وعبد القادر، وفاطمة، وسهام، وزجته الثانية فائزة بنت عبد الحميد النقشندي، وأولاده القصار منها سلوى، وأميرة، فقط.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر من بيان ورثة المهندس المذكور، وانحصار إرثه فيهم، وثبت هذا ثبوتا شرعياً، وكان مقدار الراتب ألف ريال كما ذكرتم، فإن أصل مسألتهم من ثمانية، وتصح من أربعة وستين، فللزوجتين الثمن ثمانية لكل واحدة منهما أربعة، والباقي (56) بين أولاده للذكر مثل حظ الانثيين، فيكون لكل بنت سبعة، ولكل ابن أربعة عشرة.
وطريق توزيع ميراث التقاعد أن يقسم الألف على أربعة وستين، وماخرج بالقسمة يأخذه كل واحد من الورثة مضروباً في أسهمه المذكورة في المسألة.
فيكون لكل زوجة من الألف اثنان وستون ونصف ريال، ويكون لكل بنت من

الصفحة 248