كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

(2579 - هل ترث الجدة أم الأب وابنها حي)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ الخضيري قاضي السليل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتي به عن " خمس مسائل " أشكلت عليك، وتطلب جوابها، وقد جرى تأملها والجواب عليها كما يأتي:
" الأولى ": قولك الجدة أم الأب إذا كان ابنها حي هل ترث؟
والجواب: أنها ترث، لحديث أول جدة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم السدس وابنها حي. فهي وأولاد الأم مستثنون من قاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فالاخوة لأم يرثون والأم حية، والجدة أم الأب ترث والأب حي، والجد أم أب الأب ترث وابنها حي، وكذا ابن ابنها وهما جميعاً وهذا قول الجمهور، وهو المشهور في المذهب.
(مسودة بتاريخ 15/5/ 1378)
(2580 ـ التحذير من حرمان النساء من المواريث)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 1019 وتاريخ 23/1/ 1398المتعلقة بما كتبه القائم بالأعمال الادارية في محكمة الباحثة حول ذكره أن بعض القبائل لديهم يمنعون النساء من حقوقهن في المواريث، المشتملة على افادة المذكور وخطاب القاضي برقم 674 وتاريخ 22/8/ 1381 هـ.
ونفيد سموكم بأنه يلزم قضاة تلك الجهات التنبيه على وجوب مراعاة حقوق النساء في الجوامع والمحاضرة، ويذكرونهم بقوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو

الصفحة 253