كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

8/4/ 1386 بخصوص قضية عصب محمد بن مقيم ومطالبة ال لحيان به وثبوت أنهم عصبة. تذكرون أن ال لحيان تنازعوا فيما بينهم في الاستحقاق بعد اعترافهم جميعاً بعدم استطاعة أي واحد منهم سلسلة نسبه إلى المتوفي، فبعضهم يطلب توزيع التركة على رؤوس ال لحيان، وبعضهم يطلب تقسيمها أثلاثاً حسب أفخاذهم الثلاثة، وعمر بن زيد يطلب الاختصاص بالارث بدعوى أنه أسن آل لحيان وتطلبون الارشاد في ذلك، حيث أن المسألة مشكلة عليكم.
والجواب: أن الأحق بالإرث منهم أكبرهم واحدا كان أو أكثر، لحديث بريدة في ميراث الخزاعي "انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه" (¬1) وليس المراد بالأكبر هنا الأسن، وإنما الأكبر هاهنا الأقدم درجة، فمن كان منهم أقدم نسباً حجب من كان دونه في النسب وإن كان أكبر سناً، فالآباء والأعمام يحجبون أبناءهم وأبناء إخوانهم، وهكذا وبما ذكرنا ينجلي الاشكال. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية.
(ص ـ ف 2382 / 1 في 29/8/86) (¬2) .
(2586 ـ وإذا لم يعرف أقامهم درجة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الافلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 1189 وتاريخ 12/10/1386هـ ومشفوعاته المتعلق بعصب محمد بن مقيم، وذكركم أن الأفخاذ الثلاثة المدعية بعصبه حضر لديكم وكلاؤهم، فأفهمتموهم بما تضمنه خطابنا لكم من أن الأحق بالعصب منهم أكبرهم واحداً كان أو أكثر، وأن المقصود بالاكبر الأقدم
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود.
(¬2) وانظر فتوى في (القاء) رقم 275 في 29/7/1386هـ في هذا المعنى.

الصفحة 256