كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

درجة، وأنكم طلبتم من الوكلاء المشار إليهم البينة الشرعية أن أحد الأفخاذ الثلاثة أقدم درجة من الفخذين الباقيين، وأنهم أفادوا أن لا بينة لديهم لعدم معرفتهم الجد الذي يجمع الأفخاذ الثلاثة.
وتسألون هل يمكن قسم العصب.. بين هذه الأفخاذ الثلاثة لكل فخذ ثلث، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه بالنسب؟
ونفيدكم أنه إذا لم يمكن معرفة الأقرب من هذه الأفخاذ الثلاثة للمتوفي فلا يظهر لنا بأس فيما رأيتم من تقسيم العصب أثلاثاً لكل فخذ من الأفخاذ الثلاثة الثلث، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه في النسب. وبالله التوفيق والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 84 / 1 في 7/1/1387هـ)
(2587 ـ ميراث ولد الزنا لمن؟)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رفق خطاب سموه برقم 12503 وتاريخ 3/6/80هـ المتعلقة بقضية مقتل مبروك بن مريم، واتهام علي بن فاطم بالتسبب في وفاته، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من قاضي الحرث برقم 6 في 18/11/1379 كما تشمل على اجابة حاكم القضية عن ملاحظتنا السابقة على قراره في حصر وراثة القتيل في أمه وخاله.
وبتتبع المعاملة ومرافقاتها وتأمل جواب حاكم القضية عن ملاحظتنا المشار إليها أعلاه المتضمن أن الهالك ابن زنا، وولد الزنا في ميراثه اختلاف، منها أن عصبته أمه ـ فكان ما أجراه على هذا. إلى آخر ما ذكره.
ومادام الهالك ابن زنا، وقد حكم حاكم القضية بتوريث عصبة أمه على

الصفحة 257