كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

القول القائل بأن عصبة ولد الزنا عصبة أمه، فما أجراه ظاهره الصحة. إلا أنه ينبغي التنبه على أن الراجح في الخلاف أن أمه عصبته، وهي رواية عن الامام أحمد، وهي قول ابن مسعود، واختيار أبي بكر، والشيخ تقي الدين ابن تيمية، لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعاً " أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها" رواه أبوداود، وعن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وميراث ولدها الذي لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذي، قال في الانصاف " الجزء السابع ص 309 " وعنه أنها هي عصبته اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير اهـ ونعيد إلى جلالتكم كامل أوراق المعاملة والله يحفظكم.
(ص ـ ف 1093 في 21/7/1380)
(2588 ـ ابن السفاح عصبته أمه، وولاية نكاح ابنتيه للحاكم)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم ابراهيم عيسى زريطان.
الطائف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قسمة ميراث رجل هلك عن بنتين وأخ من الأم وأخواله أشقاء أمه، والهالك ابن سفاح لا يعلم له أب، كما تستفتي عن ولاية نكاح بنتيه. غلخ.
والجواب: الحمد لله أما قسمة الميراث فللبنتين الثلثان فرضاً، والباقي للأخ من الأم تعصيباً، لأن عصبته عصبة أمه، وابنها أقرب من إخوتها، لأنه يحجبهم.
وأما ولاية نكاح ابنتيه فانها للحاكم الشرعي، فإن كان في عمها المذكور أهلية للولاية فينبغي للحاكم أن يوليه عليهما ليرعى مصالحهما، ويلاحظهما، والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية.
(ص / ف 389/1 في 15/2/1385) .

الصفحة 258