كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

(2591 ـ المشركة)
قوله: ويسقطون في " الحمارية)
وهذا هو الجاري على الأصول، وهو الصواب الذي لا ينبغي أن يعدل عنه ... قوله " فأولي رجلي ذكر) (¬1) .
نقول ما بقي شيء.
وهذا هو مذهب أحمد وطائفة من أهل العلم.
ظاهر القرآن والسنة والاعتبار مع هؤلاء.
والمنقصين مالهم حجة إلا قولهم أبونا حمار، فيقال لهم لو كان أخت شقيقة وأخت لأم فهل ترضى أن تزاحمها التي للأب؟! .
(تقرير)
(2592 ـ قد سئلت عن ما إذا مات رجل وخلف أخاه من أمه فقط، وعمات، وبنات عمات، ولم يخلف عاصباً أبداً.
فأفتيت بأن جميع المال لأخي الميت من أمه فقط سدسه فرض والبقية رد، ولا شيء للعمات، ولا لبنات العمات، لأنهن ذوات أرحام، ولا ميراث لذوي الأرحام أبداً مع وجود أحد من العصبة أوذي الفروض الأقارب. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن ابراهيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص / م في 30/10/1376)
(باب ذوي الأرحام)
(2593 ـ المذاهب في توريثهم)
من محمد بن ابراهيم إلىحضرة المكرم عبد الرحمن بن صديق بن مهلهل المدني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
¬_________
(¬1) متفق عليه.

الصفحة 260