كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

1366 وأن البينة شهدت بذلك وزكيت هذه البينة، وحكمتم بصحة الشهادة والتزكية.
فبناء على ذلك فالغالب من حالة هذا الشخص الهلاك، فيحكم بأنه مفقود وتجري عليه أحكام المفقود، فاعتمدوا القيام بما يلزم بمقتضى ما ذكر والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 2585/ 1 في 5/9/88هـ)
(2600 ـ فقد ليلة مزدلفة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال الرئاسة في المنطقة الغربية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 11472/3 وتاريخ 22/9/1381هـ المتعلقة باستفتاء قاضي العارضة، المتضمن أنه تقدم لديه المدعو سليمان بن هادي بصدد المفقود الذي فقد ليلة النزول من عرفة وقت الحج، وأن للمذكور زوجة وميراثاً، ويطلب اجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي، ويسترشد القاضي هل الغالب على الظن موته، أو حياته؟
ونفيدكم أن فقده على هذه الصورة يعتبر مما غالبه الهلاك، حيث أن من يفقد في مثل تلك الليلة يكتنفه من أخطار الدهس والصدم والمرض بضربة الشمس ونحوه ما يعتبر مبرراً لما ذكرنا من أن فقده يلحق بمن غالبه الهلاك فتعاد الأوراق إلى قاضي العارضة لاجرائه ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو مخلفاته، والله يحفظكم.
(ص/ف 172في 12/2/1382هـ)
(2601 ـ من يتولى تركة المفقود)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بالأحمر وبالأسمر سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

الصفحة 264