كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

ونظير ذلك في باب الطلاق لو قال اسماعيل لزوجته: أنت طالق قبل موتي بعشرة أيام. أو قال: طالق قبل موتك بعشرة أيام. أو قال: طالق قبل موت زيد بعشرة أيام. فإن إسماعيل أو زوجته أو زيد لو لم يمت الواحد منهم إلا بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة لتبيننا بذلك وقوع الطلاق، لأن ذلك الطلاق في الزمن المستقبل. بخلاف ما لو مات اسماعيل أو زوجته أو زيد قبل مضي عشرة أيام من تلك المقالة فإنه لا طلاق لتبيننا حينئذ أن ذلك الطلاق من الطلاق في الماضي.
ولعل سبب الإشكال عليك ما ذكر في آخر الجواب من التفريق بين ما إذا صدر العتق في صحة اسماعيل، وبين ما إذا صدر في موض موت اسماعيل المخوف من عتق الأرقاء المذكورين يعتقون في الحالة الأولى من رأس المال وفي الحالة الثانية من الثلث. وهذا شيء، وعتقهم بعد صدور اللفظ من اسماعيل بعشرة أيام شيء آخر. فإن الأولى للتفريق بين ما يجعل عتقهم من رأس المال وما يجعل عتقهم من الثلث. وهذا في بيان الزمن الذي يقع فيه العتق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف249 في 13/6/1375)
2414- اعتق جاريته واستثنى ما في بطنها
الحمد لله. سئلت عن ما إذا أعتق جارية واستثنى ما في بطنها هل هذا صحيح؟
فأجبت بأن فقهائنا رحمهم الله نصوا على صحة ذلك. أملاه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وكتبه من إملائه عبد الله الصانع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
2615- تقدير خدمات الرقيق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطاب

الصفحة 274