كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

ويفهم من هذا أنه لا رجوع لأحد على العبد إذا مات، لأنه قال (رجع مستأجر على السيد أو ورثته بما يقابل ما بقي) ولم يقل ورجع السيد على ورثة العبد بذلك. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
ص/ف1985/1 في 22/7/85
(باب أحكام أمهات الأولاد)
2618- جواز التفريق بينها وبين أمها إذا بلغت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من سموكم برقم 5434/2 في 9/8/1377 المتعلقة بدعوى زهرة بنت علي ضد سعد الوزان وعبد اللطيف بن دابل.
ونفيد سموكم أنه إذا ثبت بلوغ بنت زهرة فإنه يجوز التفرقة بينها وبين أمها. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق 180 في 28/8/1377)
2619- حديث من فرق بين والدة وولدها ...
ومثله الوالد، لكن أنما ذكر الوالده لأنها أبلغ.
ولو فرق الملك مع اجتماع الدار فلا أثر للاجتماع.
وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لو حصل الإذن أن ذلك يجوز، وآخرون أبو ذلك لعموم الأدلة ولأنه لا يؤمن الندم، والعموم هو الراجح.
(تقرير)

الصفحة 277