كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)
(باب الجعالة)
(2213 - اشتراط العلم بالجعل)
يشترط العلم بالجعل إلا في مسألة واحدة، وهي: من قتل فلانا الكافر فله ماله، أو فتح حصن كذا فله مافيه، أو نصف مافيه. (تقرير)
(2214 - من أمثلة ما تصح الجعالة عليه)
إذا خلص مال غيره من هلكة كحريق أو غرق أو ت لف فله أجرة مثله، أو من أيدي قطاع طريق، أو يجد حيوانا في برية فيخلصه. وهذا في غير مسألة الضوال. وقد يتصور في الضوال كما لو كانت في مهلكة من عطش لاتقدر على وصول الماء أو حول قطاع طريق، وذلك أنه محسن، ولو لم يؤذن له ولو لم يجعل له أجرة لسبب أن يترك مال الغير يعطب، (تقرير) (¬1) .
(2215 _ إذا عمله قبل علم)
إذا عمله قبل علمه بقول الجاهل من فعل كذا فله كذا لم يستحق ما سمي.
ولكن من مكار الأخلاق أنك تعطيه شيئاً يرضيه يكون مقارباً لأجرة هذا العمل أو أكثر. (تقرير)
(2216 - الجمالة على العمل المحرم)
يشترط فيما تصح فيه الجعالة أن تصح الأجرة عليه من كونه عملا مباحا؛ بخلاف المحرم: كالزنا، والزمر، والغناء، ومن يعمل عمل اللهو كمن يضرب العود كذا فله كذا، ومايصلح؛ لأن هذه أمور محرمة لايجعل له شيء؛ لما فيه من المعاونة على الاثم والعدوان. (تقرير)
¬_________
(¬1) تخليص ماله من الجمرك انظر فتوى برقم (189 في 21 /4/ 1375هـ) .
الصفحة 5
296