كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب (اسم الجزء: 9)

أما الإقرارات وما يتصل بها من الرهن والضمان
- فسبيل الكاتب فيها أنّه إذا أقرّ رجل لرجل بدين كتب: أقرّ فلان عند شهوده طوعا إقرارا صحيحا شرعيّا بأن فى ذمته بحقّ صحيح شرعىّ لفلان من الذهب المسكوك «1» ، أو من الدراهم النّقرة «2» المتعامل بها يومئذ كذا وكذا، إن كان نقدا.
وإن كان غلّة «أو صنفا «3» من الأصناف الموزونة أو المعدودة أو غير ذلك» قال: من الغلال الطيّبة النقيّة السالمة من العيوب والغلث «4» ؛ ويعيّن الغلّة، وينسبها الى جهتها فيقول إن كان بالدّيار المصريّة: الصعيديّة، أو البحريّة، أو الفيّوميّة؛ وإن كان بالشأم أو بغيره نسبها الى جهتها فيقول: البلقاويّة «5» ، أو «الحورانيّة» «6» أو السواديّة «7» ، أو الجبليّة «8» ، أو المرجيّة «9» ، أو غير ذلك من النواحى؛ يعيّنها بناحيتها

الصفحة 10