كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب (اسم الجزء: 9)

ما مثاله: اشترى فلان بن فلان من فلان جميع الدار الفلانيّة- كما تقدّم شرحه- شراء «1» صحيحا شرعيّا، بثمن مبلغه كذا وكذا حالّ «2» ، وسلم البائع للمشترى ما باعه إيّاه فتسلّمه منه، وصار بيده وقبضه وحوزه، [ومالا] «3» من جملة أمواله، وذلك بعد النظر والمعرفة، والمعاقدة الشرعيّة، والتفرّق بالأبدان عن تراض؛ وضمان الدّرك «4» فى ذلك؛ ثمّ بعد [تمام] «5» ذلك ولزومه قاصّ «6» المشترى المذكور البائع المذكور الثمن المذكور بماله فى ذمّة البائع من الدّين الذى اعترف به عند شهوده، وهو نظير الثمن المذكور فى القدر والجنس والصفة والاستحقاق، مقاصّة «7» صحيحة شرعيّة، قبل كلّ منهما ذلك لنفسه قبولا شرعيّا، ولم تبق لكلّ منهما مطالبة قبل الآخر بسبب ثمن، ولا مثمّن ولا دين، ولا غيره، ولا حجّة، ولا مسطور، ولا ذهب، ولا فضّة، ولا حقّ من الحقوق الشرعيّة على اختلافها لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه، وتصادقا على ذلك.

الصفحة 39