كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب (اسم الجزء: 9)

وإن كانت وفاة والدهم ثابتة عند حاكم ذكرها، ثم يقول: وهذه الدار بالبلد الفلانىّ، بالحارة الفلانيّة، بالخطّ الفلانىّ- وتوصف وتحدّد- شراء صحيحا شرعيّا بثمن مبلغه من الذهب أو من الدراهم كذا وكذا بين «1» البائعين بالسويّة، من مال المشترين المذكورين على قدر ما ابتاعه كلّ منهم فيه «2» ، تقابضوا، وتفرّقوا بالأبدان، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة، وضمان الدّرك فى ذلك.
وإن ضمن كلّ من البائعين درك الآخر كتب: «وكلّ واحد من البائعين ضامن فى ماله وذمّته درك الآخرين المذكورين فيما باعاه وقبضا الثمن بسببه ضمانا شرعيّا فى ماله وذمّته، بإذن كلّ منهم للآخرين فى الضمان والأداء والرجوع، وأقرّ كلّ واحد منهم أنّه «3» ملىء بما ضمنه، وقادر عليه» .
وإن صدّق كلّ منهم الآخر على صحّة ملكه لما باعه كتب: «وصدّق كلّ واحد منهم الآخر على صحّة ملكه لما باعه فيه وقبض الثمن بسببه تصديقا شرعيّا» .
وإن حضر من يضمن فى الذمّة كتب: «وحضر بحضورهم فلان، أو كلّ واحد من فلان وفلان، وضمن كلّ منهم وكفل فى ذمّته درك البائعين المذكورين فيما باعوه وقبضوا الثمن بسببه، ضمانا شرعيّا، بإذن كلّ منهم للآخر فى ذلك، وأقرّ كلّ منهم أنّه «4» ملىء بما ضمنه، قادر عليه» .

الصفحة 41