كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب (اسم الجزء: 9)

وإذا ابتاع رجل لموكّله حجر طاحون «1» أو غيرها «2» كتب ما مثاله: هذا ما اشترى فلان لموكّله فلان بماله وإذنه وتوكيله إيّاه فى ابتياع ما يذكر فيه «3» ، وفى التسليم والتسلّم اللّذين يشرحان فيه «4» ، بشهادة من يعيّنه فى رسم شهادته آخره؛ أو يقول:
«على ما ذكر» ؛ وإن كان بيده وكالة كتب: «حسب ما تشهد به الوكالة التى بيده، الثابته بمجلس الحكم العزيز بالمكان الفلانىّ» ، من فلان، جميع حجر الطاحون «5» الفارسىّ «6» وعدّتها «7» ، الداخل ذلك فى عقد هذا البيع، الجارى ذلك فى يد البائع المذكور وملكه وتصرّفه على ما ذكر، وهى بالمكان الفلانىّ؛ ويصف الطاحون «8» والعدّة التى بها، وهى التوابيت «9» والحجارة النجديّة وقواعد الصّوّان، ويصف جميع العدّة، ويحدّد الطاحون «10» ، ويذكر الثمن، ويكتب: دفعه المشترى المذكور من مال موكّله للبائع المذكور، فتسلّمه منه، وصار بيده وقبضه وحوزه، وبحكم ذلك برئت ذمّة المشترى المذكور والمشترى له فيه «11» من الثمن المذكور ومن وزنه ونقده، براءة صحيحة شرعيّة

الصفحة 42