كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

الفريضة صلاة الليل" أخرجه جسلم من حديث أبي هريرة (¬1).
ولأنها تُفْعَل في وقت الغفلة فكانت أهم، فإن قسم الليل نصفين فالثاني أفضل، أو ثلاثًا فالثلث الأوسط أفضل، أو أسداسًا فالسدس الرابع والخامس أفضل؛ لقصة داود في "الصحيح": "كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه" (¬2).
ويكره قيام كل الليل دائمًا؛ للحديث الصحيح فيه: "وإن لجسدك عليك حقا" قاله لعبد الله بن عمرو (¬3).
لا يكره إحياء بعض الليالي سيما العشر الأواخر فيستحب، وكذا ليلتا العيدين، فقد ورد أن من أحياهما لم يمت قلبه يوم تموت القلوب (¬4).
¬__________
(¬1) مسلم (1163) كتاب: الصيام، باب: فضل صوم المحرم.
(¬2) سيأتي هذا الحديث برقم (1131) كتاب: التهجد، باب: من نام عند السحر.
(¬3) سيأتي هذا الحديث برقم (1975) كتاب: الصوم، باب: حق الجسم في الصوم.
(¬4) ورد بهامش الأصل ما نصه: حديث "من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب" ذكره الدارقطني من رواية مكحول، عن أبي أمامة. قال: ورواه ثور عن مكحول وأسنده معاذ بن جبل، والمحفوظ أنه موقوف على مكحول وفي رواية: "من قام ليلتى العيدين محتسبًا لله" بمثله. رواه ابن ماجه هكذا من رواية ابن عباس مرفوعًا، وفيه عنعنة بقية. قاله المؤلف. بمعناه في مصنف آخر.
قلت: روى ابن ماجه (1782) من حديث أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قام ليلتي العيد محتسبًا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب"، ورواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/ 56 (898) بلفظ: "من أحيا ليلة الفطر أو ليلة الأضحى لم يمت قلبه إذا ماتت القلوب" ثم قال: قال الدارقطني: ورواه عمر بن هارون عن جرير عن ثور عن مكحول، وأسنده عن معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمحفوظ أنه موقوف على مكحول ا. هـ.
قال البوصيري في "الزوائد": إسناده ضعيف؛ لتدليس بقية. اهـ. وضعف العراقي إسناده في "تخريج الإحياء" 1/ 342 (1297)، وقال الألباني: ضعيف جدًّا =

الصفحة 11