كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

كعب (¬1)، وبه قَالَ الكوفيون والشافعي وأحمد (¬2)، إلا أن إبراهيم هذا هو جد ابن شيبة، وهو ضعيف فلا حجة في حديثه، والمعروف القيام بعشرين ركعة في رمضان عن عمر وعليًّ، قاله ابن بطال (¬3) ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء، ونقله ابن رشد عن داود (¬4).
وقال عطاء: أدركت الناس يصلون ثلاثًا وعشرين ركعة، الوتر منها ثلاثًا (¬5).
وروى ابن مهدي عن داود بن قيس. قَالَ: أدركت الناس في المدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستًّا وثلاثين ركعة، ويُوتَرُ بثلاث (¬6). وهو قول مالك وأهل المدينة (¬7)، وجعله الشافعي خاصًّا بأهل المدينة؛ لشرفهم وفضل مهاجرهم. ونقل ابن رشد عن ابن القاسم عن مالك: الوتر بركعة (¬8). وحكي [أن] (¬9) الأسود بن يزيد، كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع.
وقول عائشة: (يُصَلِّي أَرْبَعًا ثُمَّ أَرْبَعًا ثُمَّ ثَلَاثًا) قد أسلفنا في أبواب الوتر أن ذلك مرتب على قوله: "صلاة الليل مثنى مثنى" لأنه مفسر وقاض على المجمل، وقد جاء بيان هذا في بعض طرق هذا
¬__________
(¬1) "المصنف" 2/ 165 (7680 - 7681،7683).
(¬2) انظر: "المبسوط" 2/ 144، "الأم" 1/ 125، "المغني" 2/ 604.
(¬3) "شرح ابن بطال" 3/ 141.
(¬4) "بداية المجتهد" 1/ 400.
(¬5) رواه عن عطاء ابن أبي شيبة 2/ 165 (7688).
(¬6) روى هذا الأثر ابن أبي شيبة 2/ 166 (7688).
(¬7) "المدونة" 1/ 193، "المعونة" 1/ 150.
(¬8) وهي روايتان عن ابن القاسم انظر: "المنتقى" 1/ 223.
(¬9) زيادة يقتضيها السياق ليست في الأصول.

الصفحة 111