قَالَ في "المغني": فإن الأمرين جميعًا جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما روته عائشة عنه (¬1). والإقعاء مكروه، والافتراش عندنا أفضل من التربع على أظهر أقوال الشافعي (¬2).
ثالثها: ينصب ركبته اليمنى كالقارئ بين يدي المقرئ. وعند مالك: يتربع. كما ذكره القرافي في "الذخيرة" (¬3)، وقال في "المغني" عن أحمد: يقعد متربعًا في حال القيام ويثني رجليه في الركوع والسجود (¬4)، ثم القعود في حقه - صلى الله عليه وسلم - كالقيام في حال القدرة وغيرها تشريفًا له وتخصيصًا.
¬__________
(¬1) "المغني" 2/ 569.
(¬2) انظر: "روضة الطالبين" 1/ 235.
(¬3) "الذخيرة" 2/ 163.
(¬4) "المغني" 2/ 569.