22 - باب المُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ
1159 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ -هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ- قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - العِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا. [انظر: 619 - مسلم: 724 - فتح: 3/ 42]
ذكر فيه حديث عائشة قالت: صَلى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - العِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا.
هذا بعض طرق عائشة في قيام الليل.
وفيه: تأكد ركعتي الفجر، وأنهما من أشرف التطوع؛ لمواظبته عليهما، وملازمته لهما، وعند المالكية خلاف هل هي سنة أم من الرغائب؟ فالصحيح عندهم أنها سنة (¬1)، وهو قول جماعة العلماء، وذهب الحسن البصري إلى وجوبها (¬2)، وهو شاذ لا أصل له، قاله الدوادي. ولم يثبت من عائشة هنا في الحضر ولا في السفر. والمراد بـ (بين النداءين): الأذان والإقامة، وهو وقتها.
وقوله: (وركعتين جالسًا). هذا فعله بعض الأحيان؛ لبيان الجواز، وإلا فالمستقرأ من حاله أن الوتر كان آخر صلاته، ففي مسلم كان يصلي من الليل حَتَّى تكون آخر صلاته الوتر (¬3)؛ فهو قال -كما قَالَ البيهقي- على تركها بعد الوتر (¬4) وقد أمر بأن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترًا،
¬__________
(¬1) انظر: "المعونة" 1/ 118.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 49 (6330) كتاب: الصلوات، باب: في ركعتي الفجر.
(¬3) "صحيح مسلم" (749) كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى.
(¬4) "شرح معاني الآثار" 4/ 76 كتاب: الصلاة، باب: الحلق والجلوس في المسجد. =