وفي لفظ: ما رأيته في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر (¬1). ويروى ولا إلى غنيمة. رواه ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد ابن عمير عنها (¬2).
وقال أبو هريرة: لا تدع ركعتي الفجر ولو طرقتك الخيل (¬3).
وهذا رواه أحمد وأبو داود مرفوعًا عنه: "لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل" (¬4).
وقال عمر: هما أحب إلى من حمر النعم (¬5). وقال إبراهيم: إذا صلى ركعتي الفجر ثم مات أجزأه من صلاة الفجر (¬6).
وقال علي: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إدبار النجوم قَالَ: "ركعتين بعد الفجر". قَالَ علي: وإدبار السجود ركعتين بعد المغرب (¬7).
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (1169) كتاب: التهجد، باب: تعاهد ركعتي الفجر، ورواه مسلم برقم (724/ 95) كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي الفجر.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 49 (6322) كتاب: الصلوات، باب: في ركعتي الفجر، وابن خزيمة في "صحيحه" 2/ 160 - 161 (1108) كتاب: الصلاة، باب: المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفي - صلى الله عليه وسلم -، وابن حبان في "صحيحه" 6/ 210 (2457) كتاب: الصلاة، باب: النوافل.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 49 (6323) كتاب: الصلوات، باب: في ركعتي الفجر.
(¬4) "سنن أبي داود" (1258) كتاب: الصلاة، باب: في تخفيفهما، و"مسند أحمد" 2/ 405. ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 299.
قال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (233): إسناده ضعيف، قال عبد الحق الإشبيلي: ليس بالقوي وعلته ابن سيلان واسمه على الأرجح: عبد ربه، وحاله مجهولة.
(¬5) رواه ابن أبي شيبة 2/ 49 (6325) كتاب: الصلوات، باب: في ركعتي الفجر.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة 2/ 49 (6328).
(¬7) رواه ابن أبي شيبة 2/ 259 (8752 - 8753) كتاب: الصلوات، باب: في {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} و {وَإِدْبَارَ النُّجُومِ}. وفيه: ركعتان قبل الفجر، والطبري في =