وروي مثله عن عمر وأبي هريرة (¬1).
فرع:
اختلف العلماء في الوقت الذي يقضيها فيه من فاتته، فأظهر أقوال الشافعي: تقضى مؤبدًا ولو بعد الصبح (¬2). وهو قول عطاء وطاوس، ورواية عن ابن عمر، وأبى مالك ذلك (¬3)، ونقله ابن بطال عن أكثر العلماء (¬4).
وقالت طائفة: يقضيها بعد طلوع الشمس، روي ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد (¬5)، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ورواية البويطي عن الشافعي (¬6).
وقال مالك ومحمد بن الحسن: يقضيهما بعد الطلوع إن أحب (¬7).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يقضيهما من فاتته، وليسا بمنزلة الوتر (¬8).
¬__________
= "تفسيره" 11/ 501 (32410 - 32411)، و 11/ 436 (31973 - 31977) كلاهما عن علي موقوفًا.
(¬1) رواهما ابن أبي شيبة 2/ 259 (8754 - 8755)، والطبراني في "تفسيره" 1/ 436 (31978).
(¬2) انظر: "روضة الطالبين" 1/ 337.
(¬3) رواه ابن المنذر في "الأوسط" 5/ 227.
(¬4) "شرح ابن بطال" 3/ 150.
(¬5) "الأوسط" 5/ 227.
(¬6) "الأوسط" 5/ 228.
(¬7) "الاستذكار" 2/ 133، "مختصر خلافيات البيهقي" 1/ 273.
(¬8) "الأصل" 1/ 161.