كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

والقول الأول أولى؛ لشهادة السنة الثابتة له، ولا قول لأحد مع السنة.
واختلفوا في التنفل بعد طلوع الفجر. وكرهت طائفة الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وروي ذلك عن عمر، وابن عباس، وابن المسيب، ورواية عن عطاء (¬1). وحجتهم حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" (¬2).
ويروى أيضًا من مرسلات ابن المسيب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
وأجاز ذلك آخرون، روي هذا عن طاوس، والحسن البصري، ورواية عن عطاء قالوا: إذا طلع الفجر صل ما شئت. ذكر هذا عبد الرزاق (¬4). وعندنا كراهته إلا بعد فعل الفرض.
¬__________
(¬1) روى من هذِه الآثار عبد الرزاق 3/ 51 - 52 (4753) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بعد طلوع الفجر، وابن أبي شيبة 2/ 137 (7368 - 7370) كتاب: الصلوات، باب: من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين.
(¬2) رواه عبد الرزاق 3/ 53 (4760) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بعد طلوع الفجر.
(¬3) المصدر السابق 3/ 53 (4756).
ورواه البيهقي 2/ 466 كتاب: الصلاة، باب: من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض، ثم قال: وروي موصولًا بذكر أبي هريرة فيه، ولا يصح وصله.
وانظر: "شرح ابن بطال" 3/ 152: 154.
(¬4) "مصنف عبد الرزاق" 3/ 53 - 54 (4759، 4761، 4762) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بعد طلوع الضحى.

الصفحة 152