همار (د)، وعمر، ومعاذ بن أنس، وبقي عليك بما أفاده الترمذي: أبو أمامة (ك)، وعبيد (ط) بن عبد السلمي، وابن أبي أوفي، وأبو سعيد (ت)، وزيد بن أرقم (م، ك)، وابن عباس (ك) (¬1)، ومما زدناه عليه: عقبة بن عامر، روى الحاكم من حديث أبي الخير عنه قَالَ: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيها: بالشمس وضحاها، والضحى. ورواه من حديث نعيم بن همار عن عقبة ثم قَالَ: لا أعلم أحدًا ذكر عقبة في هذا الإسناد غير قتادة (¬2).
وأما الشاميون فإنهم يعدون نعيم بن همار في الصحابة، وبريدة أخرجه الحاكم (¬3)، وابن عمر أخرجه الحاكم أيضًا. وروىِ حديث أبي أمامة السالف أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذِه الآية: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37)} [النجم: 37] قَالَ: "هل تدرون ما وفَّى؟ وفَّى عمل يومه بأربع ركعات الضحى".
قَالَ الحاكم: صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأئمة الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد، ويصلون هذِه الصلاة أربعًا لتواتر الأخبار الصحيحة فيه، وإليه أذهب (¬4). وحديث الست ركعات أخرجه الحاكم من حديث جابر وقد سلف، ومن حديث أبي الدرداء: "ومن صلى ستًّا كفي ذلك اليوم" (¬5).
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" عقب الرواية (473) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الضحى.
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) "المستدرك" 1/ 312 كتاب: صلاة التطوع، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(¬4) عزاه ابن حجر في "الفتح" 3/ 54 للحاكم في "المفرد في صلاة الضحى".
(¬5) رواه البيهقي في "السنن الصغرى" 1/ 847، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" =