بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها" (¬1) وقول ابن عمر: لا أنهى أحدًا أن يصلي أية ساعة شاء من ليل أو نهار، هذا عند طلوع الشمس وعند غروبها (¬2).
وقوله: "بين كل أذانين صلاة"، وفي الحديث الآخر: كان إذا أذن (بالمغرب) (¬3) ابتدروا السواري، فيخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم على ذلك.
فائدة:
يدخل في الحديث السالف: "بين كل أذانين صلاة" (¬4) قبل العشاء.
وبه صرح المحاملي في "لبابه"، فقال: ويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين، وقبلها ركعتين (¬5). ولم أر من صرح به من متقدمي أصحابنا سواه. وقد رواه الشافعي في البويطي عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) سلف برقم (582) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.
(¬2) رواه عنه ابن أبي شيبة 2/ 137 (7363) كتاب: الصلوات، باب: من كان ينهى عن الصلاة.
(¬3) في (ج) المؤذن.
(¬4) سلف برقم (624).
(¬5) "اللباب في الفقه الشافعي" ص 135، ولم ينص صراحة على ذلك وإنما قال: يصلي بين كل أذانين ركعتين إلا المغرب.