كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

الشرح:
حديث ابن مسعود أخرجه هنا وفي باب: لا يرد السلام في الصلاة كما سيأتي، وفي هجرة الحبشة (¬1). وأخرجه مسلم أيضًا (¬2).
وفي رواية: ونأمر بحاجتنا، وفيه: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة" (¬3).
وحديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم أيضًا، وأبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي (¬4).
وللبخاري: ويسلم بعضنا على بعض، ويأتي قريبًا (¬5). ولفظ
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (1216) كتاب: العمل في الصلاة، باب: لا يرد السلام في الصلاة، وبرقم (3875) كتاب: مناقب الأنصار، باب: حجرة الحبشة.
(¬2) "صحيح مسلم" برقم (538) كتاب: المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. ورمز فوقها في الأصل (د. س) [أبو داود (923، 924) والنسائي 3/ 19].
(¬3) رواها أبو داود برقم (924) كتاب: الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة. والنسائي 3/ 19 كتاب: السهو، باب: الكلام في الصلاة. والحميدي 1/ 205 - 206 (94). وأحمد 1/ 377. وأبو يعلى 8/ 384 (4971). وابن حبان في "صحيحه" 6/ 15 - 16 (2243) كتاب: الصلاة، باب: ما يكره للمصلى وما لا يكره. والبيهقي 2/ 248 كتاب: الصلاة، باب: ما لا يجوز من الكلام في الصلاة. وأيضًا 2/ 260 كتاب: الصلاة، باب: من رأى أن يرد بعد الفراغ من الصلاة. كلهم من حديث ابن مسعود. قال الألباني في "صحيح أبي داود" برقم (857): إسناده حسن صحيح، وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أنهما أخرجا لعاصم -وهو ابن أبي النجود- مقرونًا بغيره.
(¬4) "صحيح مسلم" برقم (539): كتاب: المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، أبو داود (949)، الترمذي (405، 2986)، النسائي 3/ 18.
(¬5) برقم (1202) كتاب: العمل في الصلاة، باب: من سمى قومًا أو سلم في الصلاة.

الصفحة 263