كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

وهذِه الصلاة هي الفجر كما صرح به في الحديث. والتي غلب عليها وقال: "مروا أبا بكر" (¬1) هي العشاء، والصلاة التي خرج يهادى بين رجلين هي الظهر (¬2).
وقوله: (ففجأهم). قَالَ ابن التين: كذا هو في الكتب بالألف، وحقيقته أن يكتب بالياء؛ لأنه مكسور العين، فهو مثل: وطئهم، وكذا هو بخط الدمياطي.
وفيه: أن المتقدم والتأخر لما ينزل بالمصلي جائز.
وفيه: تفسير لحديث أبي بكرة: "زادك الله حرصا ولا تعد" (¬3) أن ذلك لم يرد بقوله: "لا تعد" أن صلاتك لا تجزئك؛ لأنه لم يأمره بالإعادة، إذ لا فرق بين مشي القائم -كما هو في هذا الحديث- وبين مشي الراكع كما في حديث أبي بكرة، فلما لم تنتقض صلاة الصديق لتأخره وتقدمه علم أن الراكع أيضًا إذا تقدم أو تأخر لا تبطل صلاته.
وفيه: جواز مخاطبة من ليس في صلاة لمن هو في صلاة، وجواز استماع المصلي إلى ما يخبره به من ليس في صلاة، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أشار إليهم بيده: "أن أتموا صلاتكم". سمعوا منه وأكملوا صلاتهم ولم يضرهم ذلك.
¬__________
(¬1) سلف برقم (682) كتاب: الأذان، باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.
ورواه مسلم برقم (418) كتاب: الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر.
(¬2) سلف برقم (687) ورواه مسلم (418).
(¬3) سلف برقم (783) كتاب: الأذان، باب: إذا ركع دون الصف.

الصفحة 280