كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

سجودهم مرة واحدة، وكرهوا ما زاد عليها، روي ذلك عن ابن مسعود، وأبي ذر، وأبي هريرة (¬1)، وهو قول الأوزاعي، والكوفيين (¬2).
وروي عن ابن عمر أنه كان إذا أهوى ليسجد مسح الحصى مسحًا خفيفًا (¬3)، وكان مالك لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسًا (¬4).
وقال ابن جريج: قلتُ (لعطاء) (¬5): أكانوا يشددون في مسح الحصى لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب؟ قَالَ: أجل، وإنما أبيح مسح الحصى مرة وهو يسير؛ لأن المصلي لا يعمل بجوارحه في غير الصلاة، ومسح الحصى ليس من الصلاة، فلا ينبغي له ذلك، ولا أن يأخذ شيئًا ولا أن يضعه، فإن فعل لم تبطل ولا سهو عليه.
¬__________
(¬1) رواها عنهم ابن أبي شيبة 2/ 179 (7828 - 7829، 7832) كتاب: الصلوات، باب: من رخص في ذلك.
وابن المنذر في "الأوسط" 3/ 258 - 259.
(¬2) "المبسوط" 1/ 26، "الأوسط" 3/ 259.
(¬3) رواه عنه ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 258، والبيهقي 2/ 285 كتاب: الصلاة، باب: كراهية مسح ..
(¬4) وقد كرهه في رواية أخرى.
انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 237.
(¬5) من (ج).

الصفحة 293