كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

و (النخامة): النخاعة، قاله ابن فارس (¬1). قَالَ الداودي: وهي الشيء الخاثر ينزل من الرأس أو يخرج من الصدر فيخالط البصاق. و (حتها): أزالها؛ لأنه كريه المنظر.
وقول سلمان إبراهيم النخعي أن البصاق نجس (¬2). خلاف الإجماع ولا يكتفي بدفن الدم في المسجد، قَالَ مالك: من دمى فوه فيه فلينصرف حَتَّى يزول عنه. قَالَ: ولا بأس أن يبصق أمامه أو عن يساره أو عن يمينه، والأفضل عن اليسار (¬3).
قَالَ أبو عبد الملك: ولعل هذا الحديث لم يبلغ مالكا. ومعنى قوله: ("تحت قدمه اليسرى") أي: مع دفنه.
¬__________
(¬1) "مجمل اللغة" 2/ 861.
(¬2) روى هذين الأثرين ابن حزم في "المحلى" 1/ 139.
(¬3) انظر: "المدونة" 1/ 99.

الصفحة 309

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text