كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

السلام على المصلي عَجزٌ (¬1)، وكرهه عطاء والشعبي (¬2) ورواه ابن وهب عن مالك، وبه قَالَ إسحاق (¬3). ورخصت فيه أخرى، روي ذلك عن ابن عمر (¬4) وهو قول مالك في "المدونة"، قَالَ: لا يكره السلام عليه في فريضة ولا نافلة (¬5)، وفعله أحمد (¬6).
¬__________
(¬1) "المصنف" 1/ 418 (4805) كتاب: الصلوات، باب: الرجل يسلم عليه في الصلاة.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي 1/ 418 (4806).
وذكره عنهما ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 250.
(¬3) ذكره عنهم ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 250.
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 1/ 419 (4816) كتاب: الصلوات، باب: من كان يرد ويشير بيده أو برأسه.
(¬5) "المدونة" 1/ 98.
(¬6) انظر: "الشرح الكبير" 4/ 48.

الصفحة 316