وعنه: قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ .. الحديث.
وقد سلف في باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا (¬1). ويأتي قريبًا (¬2)، وهذِه الصلاة هي الظهر كما بينت في الطريق الثاني، وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار باب سجود السهو، وعليها تشعبت مذاهب العلماء.
ثانيها: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين (¬3).
ثالثها: حديثه: "إذا لم يدر أحدكم كم صلى" (¬4).
رابعها: حديث عمران بن حصين (¬5).
خامسها: حديث ابن مسعود (¬6).
سادسها: حديث عبد الرحمن بن عوف (¬7).
وقوله: (ثم قام فلم يجلس). هو موضع استدلال البخاري في الترجمة.
وفيه سجود السهو قبل السلام، وقد اختلف العلماء فيه على ثلاث فرق:
فرقة قالت: إنه قبل السلام مطلقًا، زيادة كان أو نقصانًا، وتعلقت بظاهر هذا الحديث، وهو أظهر أقوال الشافعي (¬8)، ورواية عن أحمد،
¬__________
(¬1) برقم (829) كتاب: الأذان.
(¬2) برقم (1230) كتاب: السهو، باب: من يكبر في سجدتي السهو.
(¬3) سلف برقم (482) كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.
(¬4) سيأتي برقم (1231) كتاب: السهو، باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس.
(¬5) رواه مسلم برقم (574) كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود.
(¬6) سلف برقم (404) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القبلة، ومن لم ير الإعادة ..
(¬7) سيأتي تخريجه.
(¬8) انظر: "المجموع" 4/ 41.