القول لمن وصله (¬1). وخالف البيهقي فقال: كان الأصل الإرسال (¬2).
ثانيها: حديث معاوية، أخرجه النسائي من حديث ابن عجلان، عن محمد بن يوسف مولى عثمان، عن أبيه، عنه، ثم قَالَ: ويوسف ليس بمشهور (¬3).
قلتُ: ذكره ابن حبان في "ثقاته" (¬4)، وقال الدارقطني: لا بأس به (¬5).
وأخرجه البيهقي في "المعرفة" وقال: وكذلك فعله عقبة بن عامر الجهني وقال: السنة الذي صنعت. وكذا سجدهما ابن الزبير، كما قاله أبو داود (¬6)، وهو قول الزهري (¬7).
قَالَ البيهقي: قد اختلف فيه عن عبد الله بن الزبير (¬8).
ثالثها: حديث أبي هريرة، وسيأتي، وأخرجه مسلم (¬9) والأربعة (¬10).
¬__________
(¬1) "علل الدارقطني" 11/ 263.
(¬2) "السنن الكبرى" 2/ 331 كتاب: الصلاة، باب: من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثًا أو أربعًا.
(¬3) "المجتبى" 3/ 33 - 34، "السنن الكبرى" 1/ 207 (594)، 1/ 373 (1183).
وليس في المصدرين قول النسائي: ويوسف ليس بمشهور.
وذكره المزي في "التحفة" 8/ 451 (11452) وعزاه للنسائي، ثم قاله: قرأت بخط النسائي: يوسف ليس بالمشهور.
(¬4) "الثقات" 5/ 551.
(¬5) انظر: "سؤالات البرقاني" للدارقطني 1/ 63 (466).
(¬6) "سنن أبي داود" عقب الحديث (1035) كتاب: الصلاة، باب: من قام من ثنتين ولم يتشهد.
(¬7) "سنن أبي داود" عقب الرواية (1035). ورواه عنه ابن أبي شيبة 1/ 387 (4449) كتاب: الصلوات، باب: من كان يقول: اسجدهما قبل أن تسلم.
(¬8) "السنن الكبرى" 2/ 235 في الصلاة، باب: سجود السهو في النقص من الصلاة.
(¬9) "صحيح مسلم" برقم (573) في المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له.
(¬10) أبو داود (1008)، الترمذي (399)، النسائي 3/ 20، ابن ماجه (1214).