كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

رابعها: حديث عبد الله بن جعفر، أخرجه أبو داود والنسائي (¬1)، وقال: فيه مصعب بن شيبة، وهو منكر الحديث (¬2) وعتبة بن الحارث، وليس بمعروف، وقيل: عقبة، وقال أحمد: لا يثبت.
وقال البيهقي: إسناده لا بأس به (¬3). وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، وقال: الصحيح عتبة لا عقبة (¬4).
خامسها: حديث المغيرة بن شعبة، رواه أبو داود (¬5) والترمذي وصححه (¬6). قَالَ البيهقي في "المعرفة": وإسناد حديث ابن بحينة أصح (¬7).
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (1033) كتاب: الصلاة، باب: من قال: بعد التسليم، و"سنن النسائي" 3/ 30 كتاب: السهو، باب: التحري، و"الكبرى" 1/ 207 (593) كتاب: السهو، باب: من شك في صلاته.
(¬2) ورد في الأصل بعدها: قلت: هو من رجال مسلم. وعليها لا .. إلى.
(¬3) "السنن الكبرى" 2/ 336 كتاب: الصلاة، باب: من قال: يسجدهما بعد التسليم على الإطلاق.
(¬4) "صحيح ابن خزيمة" 2/ 116 (1033) كتاب: الصلاة، باب: الأمر بسجدتي السهو إذا نسي المصلي شيئًا من صلاته.
وقال الذهبي في "المهذب" 2/ 772 (3382): (عتبة ويقال عقبة لا يدرى من هو، ومصعب ليس بذاك). وضعفه النووي في "الخلاصة" 2/ 641 - 642. والألباني في "ضعيف الجامع" (5647).
(¬5) ورد بهامش (س): من خط الشيخ (...) وهم ابن الأثير في (...) فعزاه إلى أبي داود و (...) هو كذلك فيه.
(¬6) "سنن أبي داود" (1037) كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس.
و"الترمذي" (365) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا.
(¬7) "معرفة السنن والآثار" 3/ 277 (4559).

الصفحة 333