واحتجوا أيضًا بحديث ثوبان (¬1)، وفيه مقال، وبحديث ابن عمر وأنس وسعد (¬2).
وقالت فرقة ثالثة: كله قبله إلا في موضعين الذين ورد سجودهما بعده، وهما: إذا سلم في بعض من صلاته، أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه؛ لحديث ذي اليدين: سلم من ركعتين وسجد بعد السلام (¬3).
وحديث عمران: سلم من ثلاث وسجد بعد السلام.
وحديث ابن مسعود في التحري بعد السلام (¬4)، وهو قول أحمد بن
¬__________
(¬1) رواه أبو داود برقم (1038) كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس، وابن ماجه برقم (1219) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام، وأحمد 5/ 280، والطبراني 2/ 92 (1414)، والبيهقي 2/ 337 كتاب: الصلاة، باب: من قال: يسجدهما بعد التسليم. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (954).
(¬2) روى حديث ابن عمر ابن خزيمة في "صحيحه" 2/ 112 (1026) كتاب: السهو، باب: في تحسين الركعة التي يشك في نقصها، والحاكم 1/ 322 كتاب: السهو، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وروى حديث أنس: البيهقي 2/ 333 كتاب: الصلاة، باب: من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثًا أو أربعًا.
قال الذهبي في "المهذب" 2/ 769 (3371): غريب. والبزار كما في "كشف الأستار" (575) كتاب: الصلاة، باب: السجود للنقصان، وروى حديث سعد أبو يعلى في "مسنده" 2/ 103 - 104 (759) قال أبو عثمان: لم نسمع أحدًا يرفع هذا غير أبي معاوية، والحاكم 1/ 323 كتاب: السهو، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والبيهقي 2/ 344 كتاب: الصلاة، باب: من سها فلم يذكر حتى ..
(¬3) راجع حديث (482).
(¬4) سلف برقم (401) كتاب: الصلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان.