وابن وهب وابن كنانة المالكيان قالا: إنما كان حديث ذي اليدين في بدء الإسلام، ولا أرى لأحد أن يفعله اليوم (¬1)، والعمد لمصلحة الصلاة يبطلها عندنا، خلافًا لمالك (¬2).
وقال الأوزاعي: إن تكلم لغرض يجب عليه لم تفسد صلاته، وإن كان لغير ذلك فسدت والفرض عليه رد السلام، أو أن يرى أعمى يقع في بئر فينهاه (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "الاستذكار" 4/ 318 - 319.
(¬2) انظر: "عيون المجالس" 1/ 323، "المجموع" 4/ 17.
(¬3) انظر: "الأوسط" 3/ 234، "عيون المجالس" 1/ 324.