كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

رضي الله عنها -زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا". [انظر: 688 - مسلم: 412 - فتح: 3/ 108]
هو الحديث الذي سلف في الباب قبله.
وقوله: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). يعني: عن فعله أو مسندًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا أنه موقوف عليها.
ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ .. الحديث.
وقد سلف في عدة مواضع: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول (¬1). ما يجوز من التسبيح والحمد للرجال (¬2). رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، والبخاري رواه هنا عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، ورواه أيضًا قتيبة فيه، عن عبد العزيز بن أبي حازم (¬3)، فيكون له فيه شيخان.
ثم ذكر حديث أسماء: دَخَلْتُ عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي .. الحديث.
وقد سلف في مواضع، أولها: العلم، في باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (¬4).
¬__________
(¬1) برقم (684) كتاب: الأذان.
(¬2) برقم (1201) كتاب: العمل في الصلاة.
(¬3) برقم (1218) كتاب: العمل في الصلاة، رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به.
(¬4) برقم (86) كتاب: العلم.

الصفحة 374