كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)
2 - باب الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ
1239 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ. وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ. [2445، 5175، 5635، 5650، 5838، 5849، 5863، 6222، 6235، 6654 - مسلم: 2066 - فتح: 3/ 112].
1240 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ". تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ سَلاَمَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ. [مسلم: 2612 - فتح: 3/ 112]
ذكر فيه حديث البراء أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ .. الحديث.
وحديث أبي هريرة: "حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ -فذكر منها-: وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ".
أما حديث البراء فأخرجه البخاري في عشرة مواضع من "صحيحه" (¬1)، وسقط منه هنا الخصلة السابعة من المنهي عنها، وهي
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (2445) كتاب: المظالم، باب: نصر المظلوم، (5175) كتاب: النكاح، باب: حق إجابة الوليمة والدعوة، (5635) كتاب: الأشربة، باب: آنية الفضة، (5650) كتاب: المرضى، باب: وجوب عيادة المريض، (5838) كتاب: اللباس، باب: لبس القسي، (5849) كتاب: اللباس، باب: الميثرة الحمراء، (5863) كتاب: اللباس، باب خواتيم الذهب، (6222) كتاب: =
الصفحة 389