ركوب المياثر، أخرجها في الاستئذان والأشربة (¬1) وفي موضع، عن المياثر الحمر (¬2). وجاء: وإبرار القسم أو المقسم (¬3). وفي أصل الدمياطي: القسم، وفي الحاشية: المقسم من غير شك. وهنا: عن خاتم الذهب. وفي موضع آخر: عن خواتيم أو تختم الذهب (¬4). وفي موضع: عن خاتم الذهب أو خواتيم الذهب (¬5). وفي موضع مسلم: الشرب في آنية الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة (¬6). وفي لفظ: إفشاء السلام، بدل: رده (¬7).
وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم بزيادة: وتنصح له إذا غاب أو شهد "وإذا استنصحك فانصحه" (¬8). وشيخ البخاري فيه محمد هو الذهلي صرح به غير واحد (¬9).
¬__________
= الأدب، باب: تشميت العاطس إذا حمد، (6235) كتاب: الاستئذان، باب: إفشاء السلام، (6654) كتاب: الإيمان والنذور، باب: قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}.
(¬1) يأتيا برقم (5635، 6235).
(¬2) هي رواية (5838) ورواية (5849).
(¬3) (2445، 5175).
(¬4) الرواية الآتية برقم (6235).
(¬5) (5635، 5650).
(¬6) مسلم (2066) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.
(¬7) (5175).
(¬8) مسلم (2162) كتاب: السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام.
(¬9) قال الحافظ الجياني في "تقييد المهمل" 3/ 1042 - 1043: لم ينسب محمدًا هذا أحد من شيوخنا، وذكر أبو نصر في كتابه فقال: يقال: إنه محمد بن يحيى الذهلي.
وقال الحافظ في "هدي الساري" ص 238: قال الكلاباذي: محمد هذا يقال: إنه الذهلي.
وجزم به الحافظ السيوطي في "التوشيح" 3/ 1047.