كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

يمكنه ذلك (¬1).
وقوله: (خرج إلى المصلى) يقتضي أن ذلك أمر يتعين عندهم في الصلاة على الجنازة. وفي السهيلي (¬2) من حديث سلمة بن الأكوع أنه صلى عليه بالبقيع (¬3). وقد يستدل به على منع الصلاة في المسجد.
ويجاب بأنه خرج لكثرة المصلين والإعلام. وفيه حجة لمن جوز الصلاة على الغائب.
وبه قال الشافعي (¬4) وابن جرير وأحمد (¬5) خلافًا لأبي حنيفة ومالك (¬6). وعن أبي حنيفة جوازه فيما قرب من البلاد، حكاه ابن التين.
وكانت صلاته عليه في رجب، سنة تسع. ومن ادعى أن الأرض طويت له حتى شاهده، لا دليل له، وإن كانت القدرة صالحة لذلك.
وسواء كان الميت في جهة القبلة أم لا. فالمصلي يستقبل، صلى عليه أم لا، قربت المسافة أم بعدت. واستحسن في "البحر" ما ذهب إليه الخطابي (¬7) أنه يصلى عليه إذا لم يصل عليه أحد (¬8)، وكذا كانت قصة النجاشي.
¬__________
(¬1) انظر: "سيرة ابن هشام" 1/ 343 - 364.
(¬2) ورد بهامش الأصل: هذا في "سنن ابن ماجه".
(¬3) "الروض الأنف" 2/ 94. وليس فيه ذكر لسلمة بن الأكوع.
والحديث رواه ابن ماجه (1534) وغيره عن أبي هريرة. وانظر: "الإرواء" (729).
(¬4) انظر: "المهذب" 1/ 439، "الوسيط" 1/ 359.
(¬5) "المغني" 3/ 446.
(¬6) انظر: "القبس" 2/ 446، "الذخيره" 2/ 468، "النوادر والزيادات" 1/ 620 - 621.
(¬7) "معالم السنن" 1/ 270 - 271.
(¬8) ورد بهامش الأصل: هي رواية عن أحمد أخذ بها ابن تيمية.

الصفحة 416