كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

- عليه السلام - (¬1). وقال ابن أبي ليلى: يكبر خمسًا (¬2)، وإليه ذهبت الشيعة.
وقيل: ثلاث، قاله بعض المتقدمين (¬3). وقيل: أكثره سبع، وأقله ثلاث (¬4)، ذكره القاضي أبو محمد.
وقيل: ست. ذكره ابن المنذر عن علي (¬5). وقال عن أحمد: لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع. وقال ابن مسعود: يكبر ما كبر إمامُه (¬6).
ووقع في كلام ابن بطال: إنما نعى النجاشي وخصه بالصلاة عليه وهو غائب عنه؛ لأنه كان عند أهل الإسلام على غير الإسلام فأراد أن يعلم بإسلامه (¬7). وفيه نظر؛ لأنه - عليه السلام - نعى جعفر بن أبي طالب وأصحابه.
ومعنى قوله في حديث أنس: ("لتذرفان") يعني: الدمع.
وفيه: جواز البكاء على الميت.
وفيه: أن الرحمة التي تكون في القلب محمودة.
¬__________
(¬1) وهو قول عمر وعلي وابن مسعود والبراء وعقبة بن عامر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة والحسن بن علي وابن عمر وابن سيرين وابن الحنفية وأبي مجلز وعبد الله بن أوفي والنخعي وقيس بن أبي حازم وسويد. فيما رواه عنهم ابن أبي شيبة 2/ 493 - 496 (11416 - 11446) من فعلهم.
(¬2) وهو مروي عن زيد بن أرقم وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة وعلي. "المصنف" 2/ 496 (11447 - 11454).
(¬3) مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد. "المصنف" (11455 - 11457).
(¬4) هو قول بكر بن عبد الله، فيما رواه في "المصنف" (11464).
(¬5) رواه أيضًا عنه ابن أبي شيبة (11435، 11454، 11463، 11465 - 11466).
(¬6) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 2/ 496 (11450)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 497.
(¬7) "شرح ابن بطال" 3/ 243.

الصفحة 418