وممن روي عنه واحدة: عمر وابنه، وعلي، وابن عباس، وأبو هريرة، وجابر، وأنس، وابن أبي أوفي، وواثلة، وسعيد بن جبير، وعطاء، وجابر بن زيد، وابن سيرين، والحسن، ومكحول (¬1)، وإبراهيم في رواية (¬2). وقال الحاكم: صحت الرواية في الواحدة عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وابن أبي أوفي أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة (¬3).
قال ابن التين: وسأل أشهب مالكًا: أيكره السلام في صلاة الجنائز؟ قال: لا. وقد كان ابن عمر يسلم. قال: واستناد مالك إلى فعل ابن عمر دليل على أنه - عليه السلام - لم يسلم في صلاته على النجاشي ولا غيره.
¬__________
(¬1) انظرها عنهم في "مصنف عبد الرزاق" 3/ 493 - 494 (6444، 6446 - 6447)، و"مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 499 - 500 (11491 - 11502، 11504 - 11506).
(¬2) انتهى كلام ابن عبد البر بتصرف.
(¬3) "المستدرك" 1/ 360.