كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

وروي عن الشعبي مرة فقال: بعد موته بثلاث (¬1).
وروي: بعد ما دفن بليلتين (¬2). وروي بعد شهر.
قال الدارقطني: تفرد بهذا بشر بن آدم (¬3). وخالفه غيره فقال: بعد ما دفن (¬4).
أما فقه الباب:
ففيه: الإذن بالجنازة والإعلام به وقد سلف ما فيه في الباب قبله.
وهو سنة بخلاف قول من كره ذلك كما سلف.
¬__________
= "إرشاد الساري" 284/ 3. وهو ما جزم به السيوطي في "التوشيح" 3/ 1051، وزكريا الأنصاري في "المنحة" 3/ 321.
(¬1) رواه الدارقطني 2/ 78، ومن طريقه البيهقي 4/ 46، والخطيب في "تاريخ بغداد" 7/ 455 من طريق إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان عن الشيباني عن الشعبي، به.
والحديث بهذا اللفظ صححه الألباني في "الصحيحة" (3031).
(¬2) رواه الطبراني في "الأوسط" 1/ 245 (802) من طريق محمد بن الصباح الدولابي قال: نا إسماعيل بن زكريا، عن الشيباني، به.
قال الطبراني: لم يقل أحد ممن رواه عن الشيباني: بليلتين، إلا إسماعيل بن زكريا، تفرد به محمد بن الصباح.
وذكره البيهقي 4/ 46 وعزاه لكتابه "الخلافيات".
وبهذا اللفظ رواه أيضًا الذهبي في "السير" 10/ 673 من طريق محمد بن الصباح، به.
(¬3) رواه الدارقطني 2/ 78، ومن طريقه البيهقي 4/ 46 من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان عن الشيباني، به.
ووصف الحافظ في "الفتح" 3/ 205 هذِه الروايات الثلاثة بأنها شاذة. وانظر: "الإرواء" 3/ 183 - 184.
(¬4) رواه بهذا اللفظ أحمد 1/ 224، وأبو يعلى 4/ 400 - 401 (2523)، وابن حبان 8/ 354 (3085)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" 2/ 127 (156)، والبيهقي 4/ 46، وابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 16 (895).

الصفحة 423