كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

قال ابن القاسم: وسائر أصحابنا يصلي على القبر إذا فاتت الصلاة على الميت، وأما إذا لم تفت وكان قد صلي عليه فلا يصلي عليه، وقال ابن وهب عن مالك، ذلك جائز (¬1).
وبه قال الشافعي وعبد الله بن وهب صاحب مالك وابن عبد الحكم، وأحمد، وإسحاق، وداود، وسائر أصحاب الحديث.
قال أحمد بن حنبل: روي الصلاة على القبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ستة وجوه كلها حسان (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: "المنتقى" 2/ 14.
(¬2) حكاه عنه ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 261، و"الاستذكار" 8/ 247، وابن قدامة في "المغني" 3/ 444 - 445، وابن ضويان في "منار السبيل" 1/ 163.
قلت: روي من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأنس ويزيد بن ثابت وعامر بن ربيعة وجابر بن عبد الله وبريدة بن الحصيب وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة بن سهل بن حنيف والحصين بن وحوح وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وسعد بن عبادة.
أما حديث ابن عباس فهو حديث الباب (1247)، والسالف برقم (857)، ورواه مسلم (954).
وأما حديث أبي هريرة فهو السالف برقم (458) وهو في الباب معلقًا، ورواه مسلم (956).
وأما حديث أنس بن مالك فرواه مسلم (955).
وأما حديث يزيد بن ثابت فرواه النسائي 4/ 84 - 85، وابن ماجه (1528)، وأحمد 4/ 388، والحاكم 3/ 591، والبيهقي 4/ 35، 48، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 271 - 272 من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت، بنحوه.
قال الألباني في "الإرواء" 3/ 185: سنده صحيح.
وأما حديث عامر بن ربيعة فرواه ابن ماجه (1529)، وأحمد 3/ 444 - 445، وابن عبد البر 6/ 267، 268، 269 من طريق ابنه عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، بنحوه.
قال الألباني في "الإرواء" 3/ 185: سنده صحيح على شرط مسلم. =

الصفحة 426