كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

وروى ابن أبي شيبة عنه أنه لا غسل على غاسله (¬1). وأما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء عنه أنه قال: لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا (¬2).
ورواه الحاكم عنه مرفوعًا، ثمَّ قال: صحيح على شرطهما (¬3)، ثمَّ رواه من طريق عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عنه مرفوعًا: "ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إِذَا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" ثمَّ قال: صحيح الإسناد على شرط البخاري، قال: وفيه رفض لحديث مختلف فيه عَلَى محمد بن عمرو بأسانيد: "من غسل ميتا فليغتسل" (¬4).
¬__________
(¬1) "المصنف" 2/ 469 (11140)، كتاب: الجنائز، باب: من قال: ليس علي غاسل الميت غسل.
(¬2) "المصنف" 2/ 469 (11134).
ورواه أيضًا سعيد بن منصور في "السنن" كما في "التغليق" 2/ 460، وكما في "الفتح" 3/ 127 وصحح الحافظ إسناده.
(¬3) "المستدرك" 1/ 385.
ورواه أيضًا الدارقطني 2/ 70، والبيهقي في "سننه" 1/ 306، وفي "المعرفة" 5/ 233 - 234 (7367) والحافظ في "التغليق" 2/ 460 - 461 من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.
قال البيهقي في "السنن" 1/ 306: المعروف موقوف.
وقال الحافظ: قال الضياء في "الأحكام": إسناده عندي على شرط صحيح، والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح. اهـ "التغليق" 2/ 461.
(¬4) "المستدرك" 1/ 386.
ورواه أيضًا الدارقطني 2/ 76، والبيهقي 1/ 306، وابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 202 - 203 (230) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو، به.
ورواه البيهقي 1/ 306 من طريق معلى ومنصور بن سلمة. =

الصفحة 443