10 - باب يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ
1255 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا". [انظر: 167 - مسلم: 939 - فتح: 3/ 130]
ذكر فيه حديث أم عطية أيضًا: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا". وقد عرفت حكمه في الباب قبله، ومواضع الوضوء أفضل الميامن وفضلت؛ لأنها موضع الغرة والتحجيل، قال ابن سيرين: يبدأ بها ثمَّ بالميامن (¬1).
وقال أبو قلابة: يبدأ بالرأس واللحية ثمَّ الميامن (¬2).
¬__________
(¬1) رواه عنه ابن أبي شيبة 2/ 449 (10893) كتاب: الجنائز، باب: ما أول ما يبدأ به من غسل الميت.
(¬2) رواه عنه عبد الرزاق في "المصنف" 3/ 397 - 398 (6077) كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت.