18 - باب الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ
1264 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ [بنُ المبَارَكِ]، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. [1271، 1272، 1273، 1387 - مسلم: 941 - فتح: 3/ 135]
ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
هذا الحديث أخرجه مسلم والأربعة (¬1)، وترجم لَهُ البخاري أيضًا: الكفن بغير قميص (¬2)، والكفن بغير عمامة (¬3)، وهو أصح الروايات في كفنه، والحلة اشتريت ليكفن فيها فلم يكفن فيها، كما أخرجه مسلم (¬4).
ولأبي داود: كفن في ثوبين وبردة حبرة. قالت عائشة: أتوا بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه (¬5).
وفي الترمذي: كفن في ثلاثة أثواب: حُلَّة نجرانية وقميصه الذي مات فيه (¬6).
¬__________
(¬1) مسلم (941)، وأبو داود (3151)، والترمذي (699)، والنسائي 4/ 35، وابن ماجه (1469).
(¬2) يأتي برقم (1271 - 1272).
(¬3) يأتي برقم (1273).
(¬4) مسلم (941).
(¬5) "سنن أبي داود" (3152) كتاب: الجنائز، باب: في الكفن.
(¬6) لم أقف عليه في "جامع الترمذي"، ولما طرَّفه المزي في "التحفة" 5/ 250 (6496) قصر عزوه على أبي داود وابن ماجه.
والحديث ذكره المصنف -رحمه الله- في "الإعلام" 4/ 417، وخرجه في "البدر المنير" 5/ 213 وقصر عزوه في المصدرين على أحمد في "المسند" وأبي داود =