كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

وللبزار: ثلاثة سحولية وقميصه وعمامته وسراويله والقطيفة التي جعلت تحته.
ويمانية بتخفيف الياء عَلَى الفصيح، وسحولية بفتح السين عَلَى الأكثر أي بيض، وقال الأزهري: بالفتح مدينة وبالضم الثياب (¬1)، وحكى ابن الأثير الضم في القرية (¬2).
والكرسف: القطن. والتكفين واجب بالإجماع (¬3)، وأبعد من قال: إنه سنة. ومحله أصل التركة ويقدم عليه ما تعلق بالعين كالجاني والمرهون وغيرهما (¬4). وانفرد خلاس بن عمر، فقال: إنه من ثلث التركة (¬5)، وقال طاوس: إن كان المال قليلًا فمن الثلث وإلا فمن رأس المال (¬6)، فإن كفن في واحد فهو الواجب. قال أبو حنيفة: ويكون مسيئًا والأفضل ثلاثة: وأجمعوا- كما قال أبو عمر أنه لا يكفن في ثوب يصف ما تحته (¬7).
وروي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - زر قميصه الذي كفن فيه. قال ابن سيرين: وأنا زررت عَلَى أبي هريرة. قال ابن عون: وأنا زررت عَلَى ابن سيرين. قال حماد: وأنا زررت عَلَى ابن عون (¬8).
¬__________
(¬1) "تهذيب اللغة" 2/ 1645.
(¬2) "النهاية" 2/ 347.
(¬3) نقله ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص 61.
(¬4) كأن تكون التركة شيئا مرهونا أو عبدا جانيا.
(¬5) رواه عنه عبد الرزاق في "المصنف" 3/ 435 - 4365 (6225).
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 141: قال ابن المنذر: إنها رواية شاذة.
(¬6) رواه عبد الرزاق (6226). وراجع كلام ابن المنذر السالف نقله.
(¬7) "الاستذكار" 8/ 216.
(¬8) حديث رواه ابن عدي في "الكامل" 1/ 310، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 259 - 260. قال الخطيب: لا يصح رفعه. وقال المصنف في "البدر المنير" 5/ 212: حديث منكر.

الصفحة 470