كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

كلها حبرة لم تكره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسها في العيدين والجمعة، وتكره المصبغات وغيرها من ثياب الزينة.
وفي المعصفر قولان للمالكية: قالوا: ويكره السواد، قالوا: ويجوز بالوَرْس والزعفران.
وفي الحرير ثلاثة أقوال عندهم، ثالثها: يجوز للنساء دون الرجال (¬1)، وجره عامة العلماء التكفين فيه مطلقًا. قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه.
فرع:
غسل - صلى الله عليه وسلم - في قميص، والظاهر أنه نزع؛ لئلا يصير شفعا؛ ولئلا يؤدي إلى بلاء الكفن.
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 563 - 564.

الصفحة 472