كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

خلفي. وكان ابن سيرين يصلي مع الجماعة، وكان طاوس يصلي لنفسه ويركع ويسجد معهم (¬1).
وقال أحمد: كان جابر يصليها في جماعة (¬2). وروي عن علي وابن مسعود مثل ذلك، وهو قول محمد بن عبد الحكم، وممن قَالَ: إن الجماعة أفضل عيسى بن أبان والمزني وبكار بن قتيبة وأحمد بن أبي عمران.
واحتج أحمد في ذلك بحديث أبي ذر أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج لما بقي من الشهر سبع فصلى بهم حَتَّى مضى ثلث الليل، ثم لم يصل بنا السادسة، ثم خرج الليلة الخامسة فصلى بنا حَتَّى مضى شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا. فقال: "إن القوم إذا صلوا مع الإمام حَتَّى ينصرف كتب قيام تلك الليلة" ثم خرج السابعة وخرجنا، وخرج بأهله حَتَّى خشينا أن يفوتنا الفلاح، وهو السحور. أخرجه ابن أبي شيبة (¬3).
وكل من اختار الانفراد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا ينقطع معه القيام في المسجد، كما نبه عليه الطحاوي (¬4)، فأما الذي ينقطع منه ذلك فلا.
¬__________
(¬1) "المصنف" 2/ 168 - 169 (7719 - 7721).
(¬2) انظر: "المغني" 2/ 605.
(¬3) "المصنف" 2/ 166 (7694).
والحديث رواه أبو داود (1375)، والترمذي (806)، والنسائي 3/ 83 - 84، وابن ماجه (1327).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1245)، وفي "الإرواء" (447).
(¬4) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 314.

الصفحة 49